رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء: قائمة المنقولات لا تخالف الشرع وتأخذ حكم المهر

ستوديو

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها".


وقالت الدار ضمن سلسلة "اعرف الصح"، على "فيسبوك"، إنه جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.


وأشارت دار الإفتاء إلى أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة جميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.


أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور سابق على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الشبكة جزء من المهر المقدم من الخاطب لمخطوبته، ولذلك ترد للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وأكدت أنه ليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.