رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عميد سابق بالأزهر: استقر العرف على أن المرأة ترضع أولادها دون المطالبة بأجر الرضاعة

ستوديو

رد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، على الجدل المُثار حول أجر الرضاعة للأم الذي أثارته المحامية نهاد أبوالقمصان، قائلًا إنه استقر العرف على أن المرأة ترضع أولادها دون أجر الرضاعة.

 

وقال أبوعاصي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "إذا لم نحكم الأصول ستلعب بنا كتب الفقه، فالكتب مليئة، وبعض المذاهب تقول إن المرأة تطلب الأجر على الرضاعة، أما مذهب الحنفية يقول واجب عليها، وليس لها أن تطلب أجرا على الرضاعة".

المالكية قالوا المرأة لا ترضع لو كانت من عائلة أرستقراطية 

ولفت إلى أن المالكية قالوا الوالدات يرضعن أولادهن الآية مجملة ليست واضحة، هل الرضاع حق على المرأة أم لا، فقيل إن العرف يبين المجمل، لو المرأة من بيئة أرستقراطية لم تتعود على الرضاع فعلى زوجها يأتي بمرضعة، أما إن رفضها الطفل ولا يتقبل إلا أمه فهي مجبرة ترضعه.

 

وأردف: "في المجتمعات العادية المرأة ترضع أولادنا، لذا فالمرأة يجب ترضع أولادها، العرف حدد معنى الآية، والمجتمعات مستقرة على العرف".

عميد سابق بالأزهر: منذ عهد الرسول ليومنا هذا لم تطلب امرأة أجر الرضاعة

وأشار أبوعاصي إلى أنه منذ عهد الرسول إلى يوم الناس هذا، لم تطلب امرأة أجر الرضاعة، واستقر العرف والمجتمعات على هذا، وبالنسبة لآية البقرة "والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، قالت أبوالقمصان، إن الآية عامة استنادًا لقاعدة الجمع المحلى بـ"ال" يفيد العموم فيشمل المطلقة وغير المطلقة، بينما يرى بعض المفسرون أن الآية في المرأة المطلقة وذلك خصص بسياق الآيات، لأن السياق يحدد المراد، والآيات السابقة واللاحقة، للمطلقات، فقال المحققون إن الزوجة ما دامت في عصمة الزوج لا يجوز لها تطلب الأجرة، وليس لها إلا النفقة.

 

وأكد أن السياق يحدد أن المرأة التي تطلب الأجر على رضاع طفلها المطلقة، ويدعمها ما جاء في سورة  الطلاق، "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".

 

وأوضح أن أبوالقمضان قالت الزوجة لها على الزوج النفقة سواء أرضعت أو لم ترضع، نقول الإنفاق له سببين، إذا تخلف أحدهما بقي الآخر لو هي امرأة ناشز ليس لها نفقة، وإن كانت ترضع لها نفقة بمقتضى الإرضاع.

استقر العرف على أن المرأة ترضع أولادها دون المطالبة بأجر

واستطرد: "استقر العرف على أن المرأة ترضع أولادها دون تطلب أجر الرضاعة، واستقر المجتمع على ذلك، أما نذهب لكتب الفقه والتراث ونأتي بأن المرأة لها أجر الرضاعة فهذا مستنكر، كما أن أحوال الأسرة لا يجزأ القضايا، لأنه في المقابل الرجل ليس عليه أن يأتي بالدواء ولا يحجج زوجته، القضايا الزوجية تقوم على البر والإحسان، يجب أن تؤخذ كتلة واحدة مودة ورحمة، يعني لو مدهاش أجر تسيب طفلها يموت؟".