رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد كريمة يوضح حكم الشرع فى فوائد البنوك وسبب الجدل حولها

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن حكم فوائد البنوك، مؤكدًا أنه من لطف الله ورحمته بأمة الإسلام أن جعل العبادات أدلتها نصية إما من القرآن أوالسنة وإما منهما معًا، وفقه المعاملات جاء رءوسا نصية وتفصيلاتها متروكة لأن المعاملات تتجدد بتجدد الزمان والأماكن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الأولى المصرية: عوائد البنوك أو صناديق التوفير باب واسع في الفقه اسمه باب المضاربة وهو أنك تملك مالًا ولا تجيد الاستثمار فتدفعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري "وهي المصارف" ينميه ويستثمره مقابل ربح متفق عليه بينكما.

واستدل بأن عبدالله وعبيدالله ابني عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- خرجا في جيش العراق، فلما رجع أبوموسى الأشعري، وهو أمير علي البصرة، رحب بهما، وقال: هنا مال أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما فتبتاعان (تشتريان) به متاعا من العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال يأخذه أمير المؤمنين لبيت مال المسلمين، ويكون لكما ربحه، فقالا: رضينا. ففعل، ثم كتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما فقالا: لا.. فقال رجل من الجلساء يا أمير المؤمنين لو جعلته مضاربة، فرضي عمر.
 

حكم الشرع في فوائد البنوك

وتابع: عوائد المصرف مضاربة قولًا واحدًا والبلبلة حدثت من حقبة الستينيات وما بعدها بسبب الإخوان والسلفية وبدأوا يضحكون على الناس بفكرة التبرع للمستضعفين وجمعوا أموالًا كثيرة وأرادوا أن يضربوا الاقتصاد المصري وأطلقوا فتاوى بأن أموال البنوك ربا، وظهرت بدعة البنوك الإسلامية فكل البنوك تخضع للبنك المركزي وكل القوانين، وطالب بأن تنزع هذه اللافتات لأنها لا أساس لها.

وأكد أن الربا هو أن أقترض منك مالًا وتشترط نسبة على رأس المال نظير التأخير.