رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«جريمة».. تحذيرات من التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى

ستوديو

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إنه يجب على المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عن الفترة الضريبية، حيث تنتهي هذه الفترة في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مشيرًا إلى أن الإقرار يُقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

عقوبة التأخيرعن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا

وأكد الدكتور محسن الجبار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاك في الصورة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقا للمادة 69 لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه.

وأضاف في حديثه أنه في حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن المصلحة قدمت كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين؛ وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة عن أى استفسارات.