رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يومًا

ستوديو

كشف الدكتور أبوزيد عبدالرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا.

وقال عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، إن المادة 31 من القانون حددت المواعيد القانونية الذي يلتزم بها الممولون والمسجلون بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي

وأوضح أن المادة 69 والمادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نصت على العقوبات في حالة عدم قيام الممولين والمسجلين بتسجيل إقراراتهم في المواعيد القانونية التي تم النص عليها في المادة 31 من ذات القانون.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمسجلين في ضريبة القيمة المضافة، فإن المهلة القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية خلال الشهر الثاني من شهر المحاسبة بمعنى أن المسجل في ضريبة القيمة المضافة مطلوب منه يقدم إقرارًا عن كل شهر، حيث يقدمه خلال الشهر الثاني الذي يقدم عنه الإقرار أي أنه في حالة تقديم إقرار عن شهر يناير تكون له مهلة أن يقدم هذا الإقرار منذ أول فبراير لآخر فبراير.

وبين أنه إذا لم يلتزم بتقديم الإقرار في المهلة القانونية، فإن المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصت على إنه إذا حصل تأخر في تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا بعد المهلة القانونية يتعاقب بمبلغ يتراوح من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه إذا قدم الإقرار الضريبي الخاص به بعد المهلة القانونية، ولكن خلال الـ60 يومًا التالية، وفي حالة تجاوز الـ60 يومًا التالية، فإن المادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية نصت على أن العقوبة تتراوح من 50 ألفًا إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لا يقدمه في المهلة القانونية.