رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء تقدم حلا يقضى على أكبر عائق أمام الأسر لكفالة الأيتام

ستوديو

مع انتشار مفهوم كفالة الطفل اليتيم في المنزل، وتربيته وسط أفراد الأسرة، ظهر تخوف من الكثيرين من حرمانية اختلاط الطفل المكفول مع الأبناء الشرعيين، خاصة إن كان ولدا مع بنات الأسرة، أو حتى مع الأم الكافلة، أو إن كانت بنتا مع أبناء الأسرة، أو الأب الكافل.

في فتوى تقضى على أكبر المخاوف من كفالة الأيتام في المنزل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأم إرضاع الطفل المكفول إن كان لم يبلغ عامين بعد، عن طريق جهاز يدر اللبن، وبهذه الطريقة يصبح أخا للبنات، وابنا للأم من الرضاع.

كيف تحرم على الطفل المكفول الزواج من بناتك؟

وجاء نص الفتوى: "من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه، فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل مأخوذًا من الزوجة وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأولتين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن".

وجاءت الفتوى ردا على سؤال: "قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف السنة. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟".