رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية المستهلك»: مراكز الصيانة ملزمة بضمان السلع 6 أشهر بعد الإصلاح

ستوديو

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر، تلزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

حماية المستهلك: مراكز الصيانة تضمن سلامة المنتج في حدود الإصلاح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن اللائحة التنفيذية تنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.

وأشار إلى  أن المراكز تضمن سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجارى وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

ولفت إلى أنها تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.

وأكد أن الجهاز لم يدخر جهدا في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية حقوق ومصالح المستهلك المصري.